الميرزا القمي
453
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
وهذا الاستدلال ضعيف ، فإنّ التكليف بما لا يطاق إذا نشأ من سوء الاختيار الحاصل هنا بالتّقصير ، على فرض التّقصير لم يثبت استحالته ، هذا حال العقائد التكليفيّة العقليّة الأصليّة . وأمّا الفرعيّة من العقائد العقليّة كقبح الظّلم والعدوان ووجوب ردّ الوديعة وأداء الدّين ، واستحباب التفضّل والإحسان التي يستقلّ بها العقل ، فقالوا : إنّ المصيب فيها جزما أيضا واحد ، وإنّ المخالف فيها آثم ، كما صرّح به الشيخ في « العدّة » « 1 » . وهذا في حقّ المجتهدين ليس ببعيد كما ذكرنا ، بل ذلك ممّا لا يخفى إلّا على المستضعفين من جهة العقل أو المعاندين المقصّرين ممّن ينكر الحسن والقبح العقليّين أو يسلّمهما ، ويعاند في خصوص مسألة من تلك المسائل من جهة داع وغرض . والكلام في أصل مسألة الحسن والقبح مثل ما نحن فيه ، ولو فرض عدم التّقصير ، فالكلام فيه كما مرّ . فالكلام في أمثال ذلك مع الجمهور في أنّ أمثال ذلك هل هي ممّا يمكن أن يختفي على أحد أم لا ، وأمّا بعد إمكان الاختفاء ، فلا معنى للحكم بتعذيب من اختفى عليه بلا تقصير . والكلام في الإمكان وعدم الإمكان هو ما مرّ من أنّه لا يبعد دعوى ذلك في حقّ المجتهدين الكاملين لا مطلق .
--> ( 1 ) فقد نقل عن مشايخه في « العدّة » 2 / 726 : انّ الحق واحد وانّ عليه دليلا ، من خالفه كان مخطئا فاسقا .